الخطبة تواعد الرجل والمرأة على الزواج
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرة العادة والعرف من تبادل الهدايا .
يعتبر الطرفان في فترة خطبة الى حين الاشتهاد على عقد الزواج ولكل من الطرفين حق العدول عنها .
مجرد العدول عن الخطبة لايترتب عنه تعويض غير انه ادا صدر عن احد الطرفين فعل سبب ضرر للاخر يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض .
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يستر ما قدمه من هدايا , مالم يكن العدول عن الخطبة من قبله .
ترد الهدايا بعينها أوبقيمتها .
اداقدم الخاطب الصداق أوجزءا منه وحدث عدول عن الخطبة اومات احد الطرفين اثناءها , فللخاطب أولورثته اسبراد ماسلم بعينه ان كان قائما والا فمثله أوقيمته يوم تسلمه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق